علي أصغر مرواريد
177
الينابيع الفقهية
منه أم لا ؟ أو لمن صار إليه أخيرا ؟ قال : لكل منهم عوض ألم التأخير وفي الروايات يكون للمالك الأول الحق . مسألة [ 29 ] : قوله : لو باع الغاصب وقف على الإجازة ومع علم المشتري إشكال ، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز ، وفي وقت الانتقال إشكال ، وهل يتبعه النماء ؟ قال : يقف على الإجازة ولو مع العلم وينتقل بالعقد ، نعم فعلى هذا النماء للمشتري . مسألة [ 30 ] : قوله : في المغصوب مع ظهور مالكه وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ؟ نعم يرجع . مسألة [ 31 ] : هل يجوز لأهل قرية أن يأخذوا من ثمر بطم قرية أخرى الذي في الأرض المستأجمة والآجمة وما عرف له غارس ولا محيز له إلا هو ، وعلى تقدير ألا يجوز على من يرده وما الحيلة في خلاصه ؟ الجواب : إن ادعاه صاحب اليد فهو له ، وإن عرف أصله الإباحة وكان لأحد عليه يد فالأولى تركه وإلا حل أخذه ، وإذا كان مملوكا وأخذه رده على مالكه وإن كثر . مسألة [ 32 ] : لو اختلف الغاصب والمالك في رد العبد ، وقال المالك ؟ رددته بعد موته ، وقال الغاصب : رددته حيا ، فالقول قول المالك . مسألة [ 33 ] : إذا كان على شخص ضرر من حيوان وغيره ، وأزال عنه قدر